الحر العاملي
198
وسائل الشيعة ( آل البيت )
15 - باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة بهما أو أحدهما ( 23482 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النساء ( 1 ) ، إنه الربا ، وإنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فيبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إلي فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ؟ فقال وكيف لهم بالاحتياط في ذلك ؟ قلت : فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض ( 2 ) أحب إلي . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله ( 3 ) . ( 23483 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة .
--> الباب 15 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 5 : 251 / 29 . ( 1 ) في نسخة : النسئ ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة من التهذيب : عوض ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 7 : 113 / 487 . 2 - الكافي 5 : 251 / 30 .